السيد أحمد الموسوي الروضاتي

198

إجماعات فقهاء الإمامية

كل حال ، فإذا طلقها طلقة بعد الدخول ، فهي رجعية وبقي له عليها طلقة . فإذا ثبت أنها رجعية فإن أعتقها سيدها وهي في العدة عتقت تحت عبد كان لها الخيار وفائدة الخيار - وإن كانت تجري إلى بينونة - تقصير العدة لأنها متى لم تفسخ ربما تركها حتى يقرب انقضاء عدتها ، ثم يراجعها فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدة . فإذا ثبت أن لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام ، فإن اختارت الفسخ صح الفسخ وانقطعت الرجعة فلا يصح أن يراجعها ، لأنها بانت بالفسخ ، لكنها تبني على العدة من حين الطلاق ، لأن العدة وجبت بالطلاق والفسخ لا يقطع العدة . وهل تكمل عدة حرة أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما عدة الأمة اعتبارا بحال الوجوب كالحدود ، والثاني عدة الحراير اعتبارا بحال الانتهاء ، والثاني مذهبنا . . . * الطلاق بشرط لا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 261 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا . * تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 262 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به ، وتضرب له المدة سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما إجماعا وعندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما . . . * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : فإن كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدة ، فإن لم يعن عن واحدة منهن ، فلا كلام ، وإن عنّ عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا . . . * إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة * إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ، ولا يضرب له المدة بلا خلاف ، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار .